السيد محمد الروحاني
6
منهاج الصالحين
إليها للتداوي . ( مسألة 12 ) المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء والأقوى الجواز وإنما يحرم استعمالها كما مر في الجزء الأول من الكتاب . ( مسألة 13 ) يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط ، وكذا يحرم تمكينه منه إلا إذا كان تمكينه لارشاده وهدايته فلا بأس به حينئذ ، والأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه ، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض ، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى ، فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلا عن المسلم ، وكذا كتب أحاديث المعصومين عليهم السلام كما يجوز تمكينه منها . ( مسألة 14 ) يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، أو الخشب - مثلا - ليعمل صنما ، أو آلة لهو ، أو نحو ذلك ، سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، وإذا باع واشترط الحرام ففي صحة البيع تأمل ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شئ من المحرمات ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والأجرة في ذلك محرمان . وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيه الخمر ، أو يعمل بها شيئا من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله ، فقيل أنه حرام وهو أحوط ، والأظهر الجواز . ( مسألة 15 ) يحرم على المشهور تصوير ذوات الأرواح من الانسان والحيوان - سواء أكانت مجسمة أم لم تكن - ويحرم أخذ الأجرة عليه ، أما تصوير